المرداوي
92
الإنصاف
وقيل من قرع جدد عقدا بإذنها وطلق الآخر مجانا فإن أبى طلق عليه الحاكم قال في الكبرى في الأصح . قال في القواعد قال طائفة من الأصحاب يجدد الذي خرجت له القرعة النكاح لتحل له بيقين . وحكاه القاضي في كتاب الروايتين عن أبي بكر أحمد بن سليمان النجاد ثم رده بأنه لا يبقى حينئذ معنى للقرعة . فوائد . الأولى إذا جهل أسبق العقدين ففيه مسائل . منها إذا علم عين السابق ثم جهل فهذه محل الخلاف السابق . ومنها لو علم السبق ونسي السابق فالصحيح من المذهب إجراء الخلاف فيها كالتي قبلها وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي لا إشكال في جريان الروايتين في هذه الصورة . وكذلك قال في المستوعب والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . وقيل يقف الأمر حتى يتبين اختاره أبو بكر وابن حمدان في الرعاية الكبرى . فرع لو أقرت المرأة لأحدهما لم يقبل على الصحيح من المذهب . قال في الفروع والنظم لم يقبل على الأصح . وجزم به في المغني والشرح وشرح بن رزين وغيرهم وعنه يقبل ومنها لو جهل كيف وقعا . فقيل هي على الروايتين وهو الصحيح واختاره أبو الخطاب والمصنف والمجد وصاحب المستوعب وغيرهم .